المقداد السيوري
151
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
--> ( 1 ) الكافي 5 / 303 ، التهذيب 6 / 199 . ( 2 ) في النهاية 311 : وإن كان مأذونا له في الاستدانة لزم مولاه ما عليه من الدين ان استبقاه مملوكا أو أراد بيعه ، فإن أعتقه لم يلزمه شيء مما عليه وكان المال في ذمة العبد . ( 3 ) في الاستبصار 3 / 11 : إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد إذن له في الاستدانة فأما إذا لم يكن إذن له في أكثر من الشراء والبيع فلا يلزمه ذلك . ( 4 ) الكافي 5 / 303 ، التهذيب 6 / 200 ، الاستبصار 3 / 11 .